Ahmed المدير العام
عدد المساهمات : 1111 نقاط : 18874 تاريخ التسجيل : 11/02/2010 العمر : 32
| موضوع: أحاديث للشافعى الجمعة 26 فبراير 2010, 3:59 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم *قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى"
*كتاب "الأم " للشافعى:
الطَّهَارَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ سورة المائدة آية 6 الآيَةَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ بَيِّنًا عِنْدَ مَنْ خُوطِبَ بِالْآيَةِ أَنَّ غَسْلَهُمْ إِنَّمَا كَانَ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ أَبَانَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْغُسْلَ بِالْمَاءِ ، وَكَانَ مَعْقُولًا عِنْدَ مَنْ خُوطِبَ بِالْآيَةِ أَنَّ الْمَاءَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِمَّا لَا صَنْعَةَ فِيهِ لِلْآدَمِيِّينَ وَذَكَرَ الْمَاءُ عَامًّا ، فَكَانَ : مَاءُ السَّمَاءِ ، وَمَاءُ الْأَنْهَارِ ، وَالْآبَارِ ، وَالْقُلَّاتِ ، وَالْبِحَارِ الْعَذْبُ مِنْ جَمِيعِهِ وَالْأُجَاجُ سَوَاءً فِي أَنَّهُ يُطَهِّرُ مَنْ تَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ , وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَاءٍ طَاهِرٌ ، مَاءُ بَحْرٍ ، وَغَيْرِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدِيثٌ يُوَافِقُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ . رقم الحديث: 1
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ رَجُلٌ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، خَبَّرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَمَعَنَا الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .
الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات.
رقم الحديث: 2
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ الْفِرَاسِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ " .
الحكم المبدئي: إسناد شديد الضعف فيه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك الحديث. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكُلُّ الْمَاءِ طَهُورٌ مَا لَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ وَلَا طَهُورَ إِلَّا فِيهِ أَوْ فِي الصَّعِيدِ , وَسَوَاءٌ كُلُّ مَاءٍ مِنْ بَرَدٍ ، أَوْ ثَلْجٍ أُذِيبَ ، وَمَاءٍ مُسَخَّنٍ وَغَيْرِ مُسَخَّنٍ لِأَنَّ الْمَاءَ لَهُ طَهَارَةُ النَّارِ ، وَالنَّارُ لَا تُنَجِّسُ الْمَاءَ
رقم الحديث: 3
(حديث موقوف) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ ، فَيَغْتَسِلُ بِهِ وَيَتَوَضَّأُ بِهِ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَكْرَهُ الْمَاءَ الْمُشَمَّسَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ .
رقم الحديث: 4
(حديث موقوف) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ " يَكْرَهُ الاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ وَقَالَ : إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمَاءُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَلَا يُنَجَّسُ إِلَّا بِنَجَسٍ خَالَطَهُ ، وَالشَّمْسُ وَالنَّارُ لَيْسَا بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا النَّجَسُ الْمُحَرَّمُ , فَأَمَّا مَا اعْتَصَرَهُ الْآدَمِيُّونَ مِنْ مَاءِ شَجَرِ ، أَوْ وَرْدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَا يَكُونُ طَهُورًا.
وَكَذَلِكَ مَاءُ أَجْسَادِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ لَا يَكُونُ طَهُورًا لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَا اسْمُ مَاءٍ ، إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ : مَاءٌ بِمَعْنَى مَاءِ وَرْدٍ ، وَمَاءِ شَجَرِ ، كَذَا وَمَاءِ مَفْصِلِ كَذَا ، وَجَسَدِ كَذَا لَوْ نَحَرَ جَزُورًا وَأَخَذَ كِرْشَهَا ، فَاعْتَصَرَ مِنْهُ مَاءً لَمْ يَكُنْ طَهُورًا لِأَنَّ هَذَا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ إِلَّا بِالْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِهِ ، يُقَالُ : مَاءُ كِرْشٍ ، وَمَاءُ مَفْصِلٍ ، كَمَا يُقَالُ : مَاءُ وَرْدٍ ، وَمَاءُ شَجَرِ كَذَا ، وَكَذَا فَلَا يَجْزِي أَنْ يَتَوَضَّأَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا.
الْمَاءُ الَّذِي يَنْجُسُ وَالَّذِي لَا يَنْجُسُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْمَاءُ مَاءَانِ : مَاءٌ جَارٍ ، وَمَاءٌ رَاكِدٌ , فَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي ، فَإِذَا وَقَعَ فِيهِ مُحَرَّمٌ مِنْ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَاحِيَةٌ يَقِفُ فِيهَا الْمَاءُ فَتِلْكَ النَّاحِيَةُ مِنْهُ خَاصَّةً مَاءٌ رَاكِدٌ ، يَنْجُسُ إِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ الَّذِي فِيهِ الْمَيْتَةُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ نَجُسَ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ لَمْ يَنْجَسْ ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ ، أَوْ لَوْنُهُ ، أَوْ رِيحُهُ , فَإِنْ كَانَ جَارِيًا لَا يَقِفُ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَإِذَا مَرَّتِ الْجِيفَةُ ، أَوْ مَا خَالَطَهُ فِي الْجَارِي تَوَضَّأَ بِمَا يَتْبَعُ مَوْضِعَ الْجِيفَةِ مِنَ الْمَاءِ لِأَنَّ مَا يَتْبَعُ مَوْضِعَهَا مِنَ الْمَاءِ غَيْرُ مَوْضِعِهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ , وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ الْجَارِي قَلِيلًا فِيهِ جِيفَةٌ ، فَتَوَضَّأَ رَجُلٌ مِمَّا حَوْلَ الْجِيفَةِ ، لَمْ يُجْزِهِ إِذَا مَا كَانَ حَوْلَهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ كَالْمَاءِ الرَّاكِدِ , وَيَتَوَضَّأُ بِمَا بَعْدَهُ لِأَنَّ مَعْقُولًا فِي الْمَاءِ الْجَارِي أَنَّ كُلَّ مَا مَضَى مِنْهُ غَيْرُ مَا حَدَثَ , وَأَنَّهُ لَيْسَ وَاحِدًا يَخْتَلِطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، فَإِذَا كَانَ الْمُحَرَّمُ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ يَحْتَمِلُ النَّجَاسَةَ نَجُسَ , وَلَوْلَا مَا وَصَفْتُ وَكَانَ الْمَاءُ الْجَارِي قَلِيلًا ، فَخَالَطَتِ النَّجَاسَةُ مِنْهُ مَوْضِعًا فَجَرَى , نَجُسَ الْبَاقِي مِنْهُ إِذَا كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا مَعًا يَحْمِلَانِ النَّجَاسَةَ , وَلَكِنَّهُ كَمَا وَصَفْتُ كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْهُ غَيْرُ مَا مَضَى , وَغَيْرُ مُخْتَلَطٍ بِمَا مَضَى وَالْمَاءُ الرَّاكِدُ فِي هَذَا مُخَالِفٌ لَهُ لِأَنَّهُ مُخْتَلِطٌ كُلُّهُ فَيَقِفُ فَيَصِيرُ مَا حَدَثَ فِيهِ مُخْتَلِطًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ لَا يَنْفَصِلُ فَيَجْرِي بَعْضُهُ قَبْلَ بَعْضٍ كَمَا يَنْفَصِلُ الْجَارِي.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ الْجَارِي قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ ، فَغَيَّرَتْ رِيحَهُ ، أَوْ طَعْمَهُ ، أَوْ لَوْنَهُ كَانَ نَجِسًا , وَإِنْ مَرَّتْ جَرْيَتُهُ بِشَيْءٍ مُتَغَيِّرٍ بِحَرَامٍ خَالَطَهُ ، فَتَغَيَّرَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ جَرْيَةٌ أُخْرَى غَيْرُ مُتَغَيِّرَةٍ ، فَالْجَرْيَةُ الَّتِي غَيْرُ مُتَغَيِّرَةٍ طَاهِرَةٌ , وَالْمُتَغَيِّرَةُ نَجِسَةٌ قَالَ : وَإِذَا كَانَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي مَوْضِعٌ مُنْخَفِضٌ ، فَرَكَدَ فِيهِ الْمَاءُ , وَكَانَ زَائِلًا ، عَنْ سَنَنِ جَرْيَتِهِ بِالْمَاءِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ ، فَكَانَ يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ ، فَخَالَطَهُ حَرَامٌ نَجُسَ لِأَنَّهُ رَاكِدٌ.
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْجَارِي يَدْخُلُهُ ، إِذَا كَانَ يَدْخُلُهُ مِنْهُ مَا لَا يُكْثِرُهُ حَتَّى يَصِيرَ كُلُّهُ خَمْسَ قِرَبٍ , وَلَا يَجْرِي بِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي سَنَنِ الْمَاءِ الْجَارِي مَوْضِعٌ مُنْخَفِضٌ ، فَوَقَعَ فِيهِ مُحَرَّمٌ , وَكَانَ الْمَاءُ يَجْرِي بِهِ ، فَهُوَ جَارٍ كُلُّهُ لَا يَنْجُسُ ، إِلَّا بِمَا يَنْجُسُ بِهِ الْجَارِي ، وَإِذَا صَارَ الْمَاءُ الْجَارِي إِلَى مَوْضِعٍ يَرْكُدُ فِيهِ الْمَاءُ ، فَهُوَ مَاءٌ رَاكِدٌ يُنَجِّسُهُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ الرَّاكِدَ.
الْمَاءُ الرَّاكِدُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْمَاءُ الرَّاكِدُ مَاءَانِ : مَاءٌ لَا يَنْجُسُ بِشَيْءٍ خَالَطَهُ مِنَ الْمُحَرَّمِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَوْنُهُ فِيهِ ، أَوْ رِيحُهُ ، أَوْ طَعْمُهُ قَاتِمًا ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْمُحَرَّمِ فِيهِ مَوْجُودًا بِأَحَدِ مَا وَصَفْنَا تَنَجَّسَ كُلُّهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ قَالَ : وَسَوَاءٌ إِذَا وُجِدَ الْمُحَرَّمُ فِي الْمَاءِ جَارِيًا كَانَ أَوْ رَاكِدًا.
قَالَ : وَمَاءٌ يَنْجُسُ بِكُلِّ شَيْءٍ خَالَطَهُ مِنَ الْمُحَرَّمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِيهِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا الْحُجَّةُ فِي فَرْقٍ بَيْنَ مَا يَنْجُسُ ، وَمَا لَا يَنْجُسُ , وَلَمْ يَتَغَيَّرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قِيلَ : السُّنَّةُ .
رقم الحديث: 5
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا أَوْ خَبَثًا " .
الحكم المبدئي: إسناد شديد الضعف فيه راو مجهول يروي عن الوليد بن كثير القرشي.
رقم الحديث: 6
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا " , وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : " بِقِلالِ هَجَرٍ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَرَأَيْتُ قِلالَ هَجَرَ ، فَالْقُلَّةُ : تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ ، أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا .
الحكم المبدئي: إسناده حسن رجاله ثقات عدا مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ مُسْلِمٌ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقِرْبَةِ أَوْ نِصْفِ الْقِرْبَةِ فَيَقُولُ : خَمْسُ قِرَبٍ هُوَ أَكْثَرُ مَا يَسَعُ قُلَّتَيْنِ , وَقَدْ تَكُونُ الْقُلَّتَانِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ , وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ مِنَ الْمَاءِ يَحْمِلُ النَّجَسَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ الْقُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا , فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا فِي جَرَيَانٍ ، أَوْ غَيْرِهِ , وَقِرَبُ الْحِجَازِ كِبَارٌ ، فَلَا يَكُونُ الْمَاءُ الَّذِي لَا يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ ، إِلَّا بِقِرَبٍ كِبَارٍ , وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ ، فَخَالَطَتْهُ مَيْتَةٌ نَجُسَ , وَنَجُسَ كُلُّ وِعَاءٍ كَانَ فِيهِ فَأُهْرِيقَ , وَلَمْ يَطْهُرِ الْوِعَاءُ ، إِلَّا بِأَنْ يُغْسَلَ , وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ ، فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ لَيْسَتْ بِقَائِمَةٍ فِيهِ نَجَّسَتْهُ , فَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ حَتَّى يَصِيرَ هُوَ بِالَّذِي صُبَّ عَلَيْهِ خَمْسَ قِرَبٍ ، فَأَكْثَرَ طَهُرَ , وَكَذَلِكَ لَوْ صَبَّ هُوَ عَلَى الْمَاءِ أَقَلَّ وَأَكْثَرَ مِنْهُ ، حَتَّى يَصِيرَ الْمَاءَانِ مَعًا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ ، لَمْ يُنَجِّسْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ , وَإِذَا صَارَا خَمْسَ قِرَبٍ ، فَطَهُرَا ، ثُمَّ فُرِّقَا لَمْ يَنْجُسَا بَعْدَ مَا طَهُرَا ، إِلَّا بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِمَا.
وَإِذَا وَقَعَتِ الْمَيْتَةُ فِي بِئْرٍ ، أَوْ غَيْرِهَا ، فَأُخْرِجَتْ فِي دَلْوٍ ، أَوْ غَيْرِهِ طُرِحَتْ ، وَأُرِيقَ الْمَاءُ الَّذِي مَعَهَا لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ مُنْفَرِدًا مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ غُسِلَ الدَّلْوُ ، فَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ وَرُدَّ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ , طَهَّرَهُ الْمَاءُ الْكَثِيرُ , وَلَمْ يُنَجِّسْ هُوَ الْمَاءَ الْكَثِيرَ ، قَالَ : وَالْمُحَرَّمُ كُلُّهُ سَوَاءٌ إِذَا وَقَعَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ نَجَّسَهُ.
وَلَوْ وَقَعَ حُوتٌ مَيِّتٌ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ ، أَوْ جَرَادَةٌ مَيِّتَةٌ لَمْ يَنْجُسْ لِأَنَّهُمَا حَلالٌ مَيِّتَتَيْنِ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ مِمَّا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ , وَمِمَّا لَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَنْجُسُ مَيِّتًا نَجَّسَهُ إِذَا كَانَ مِمَّا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ , فَأَمَّا مَا كَانَ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ , مِثْلُ الذُّبَابِ , وَالْخَنَافِسِ ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ مَا مَاتَ مِنْ هَذَا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ ، وَمَنْ قَالَ هَذَا قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : هَذِهِ مَيْتَةٌ فَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّهَا لَا تَنْجُسُ ؟ قِيلَ : لَا تُغَيِّرُ الْمَاءَ بِحَالٍ , وَلَا نَفْسَ لَهَا ، فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ مِنْ دَلَالَةٍ عَلَى مَا وَصَفْتَ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِالذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ أَنْ يُغْمَسَ فِيهِ ".
وَكَذَلِكَ أَمَرَ بِهِ فِي الطَّعَامِ وَقَدْ يَمُوتُ بِالْغَمْسِ , وَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِغَمْسِهِ فِي الْمَاءِ ، وَالطَّعَامِ وَهُوَ يُنَجِّسُهُ لَوْ مَاتَ فِيهِ لِأَنَّ ذَلِكَ عَمْدُ إِفْسَادِهِمَا , وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ إِذَا مَاتَ فِيمَا يَنْجُسُ نَجُسَ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ , وَقَدْ يَأْمُرُ بِغَمْسِهِ لِلدَّاءِ الَّذِي فِيهِ ، وَالْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ حَرَامًا أَنْ يُؤْكَلَ ، فَوَقَعَ فِي مَاءٍ ، فَلَمْ يَمُتْ حَتَّى أُخْرِجَ مِنْهُ لَمْ يُنَجِّسْهُ ، وَإِنْ مَاتَ فِيهِ نَجَّسَهُ , وَذَلِكَ مِثْلُ الْخُنْفُسَاءِ ، وَالْجُعَلِ ، وَالذُّبَابِ ، وَالْبُرْغُوثِ , وَالْقَمْلَةِ ، وَمَا كَانَ فِي هَذَا الْمَعْنَى.
قَالَ : وَذُرَقُ الطَّيْرِ كُلِّهِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، إِذَا خَالَطَ الْمَاءَ نَجَّسَهُ لِأَنَّهُ يَرْطُبُ بِرُطُوبَةِ الْمَاءِ.
قَالَ الرَّبِيعُ : وَعَرَقُ النَّصْرَانِيَّةِ ، وَالْجُنُبِ , وَالْحَائِضِ طَاهِرٌ , وَكَذَلِكَ الْمَجُوسِيِّ ، وَعَرَقُ كُلِّ دَابَّةٍ طَاهِرٌ ، وَسُؤْرُ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ، كُلِّهَا طَاهِرٌ إِلَّا الْكَلْبَ , وَالْخِنْزِيرَ.
قَالَ الرَّبِيعُ : وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : وَإِذَا وَضَعَ الْمَرْءُ مَاءً ، فَاسْتَنَّ بِسِوَاكٍ ، وَغَمَسَ السِّوَاكَ فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ تَوَضَّأَ بِذَلِكَ الْمَاءِ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي السِّوَاكِ رِيقُهُ , وَهُوَ لَوْ بَصَقَ ، أَوْ تَنَخَّمَ ، أَوِ امْتَخَطَ فِي مَاءٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ ، وَالدَّابَّةُ نَفْسُهَا تَشْرَبُ فِي الْمَاءِ , وَقَدْ يَخْتَلِطُ بِهِ لُعَابُهَا ، فَلَا يُنَجِّسُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا.
. قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ عَرِقَ فَقَطَرَ عَرَقُهُ فِي الْمَاءِ لَمْ يَنْجُسْ لِأَنَّ عَرَقَ الإِنْسَانِ ، وَالدَّابَّةِ لَيْسَ بِنَجَسٍ ، وَسَوَاءٌ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ الْعَرَقُ مِنْ تَحْتِ مَنْكِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ.
وَإِذَا كَانَ الْحَرَامُ مَوْجُودًا فِي الْمَاءِ ، وَإِنْ كَثُرَ الْمَاءُ لَمْ يَطْهُرْ أَبَدًا بِشَيْءٍ يُنْزَحُ مِنْهُ , وَإِنْ كَثُرَ حَتَّى يَصِيرَ الْحَرَامُ مِنْهُ عَدَمًا لَا يُوجَدُ مِنْهُ فِيهِ شَيْءٌ قَائِمٌ ، فَإِذَا صَارَ الْحَرَامُ فِيهِ عَدَمًا طَهُرَ الْمَاءُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءً غَيْرَهُ ، أَوْ يَكُونَ مَعِينًا فَتَنْبُعُ الْعَيْنُ فِيهِ فَيَكْثُرُ , وَلَا يُوجَدُ الْمُحَرَّمُ فِيهِ ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا طَهُرَ وَإِنْ لَمْ يُنْزَحْ مِنْهُ شَيْءٌ.
قَالَ : وَإِذَا نَجُسَ الْإِنَاءُ فِيهِ الْمَاءُ الْقَلِيلُ ، أَوِ الْأَرْضُ ، أَوِ الْبِئْرُ ذَاتُ الْبِنَاءِ فِيهَا الْمَاءُ الْكَثِيرُ بِحَرَامٍ يُخَالِطُهُ فَكَانَ مَوْجُودًا فِيهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً غَيْرَهُ ، حَتَّى يَصِيرَ الْحَرَامُ غَيْرَ مَوْجُودٍ فِيهِ ، وَكَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا فَنَجُسَ فَصَبَّ عَلَيْهِ مَاءً غَيْرَهُ ، حَتَّى صَارَ مَاءً لَا يَنْجُسُ مِثْلُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حَرَامٌ فَالْمَاءُ طَاهِرٌ , وَالْإِنَاءُ , وَالْأَرْضُ الَّتِي الْمَاءُ فِيهِمَا طَاهِرَانِ لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا نَجُسَا بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ , فَإِذَا صَارَ حُكْمُ الْمَاءِ إِلَى أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا ، كَانَ كَذَلِكَ حُكْمُ مَا مَسَّهُ الْمَاءُ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَوَّلَ حُكْمُ الْمَاءِ , وَلَا يُحَوَّلُ حُكْمُهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَبَعٌ لِلْمَاءِ يَطْهُرُ بِطَهَارَتِهِ , وَيَنْجُسُ بِنَجَاسَتِهِ.
وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا فِي إِنَاءٍ ، فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ أُرِيقَ وَغُسِلَ الْإِنَاءُ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ غُسِلَ ثَلَاثًا , فَإِنْ غُسِلَ وَاحِدَةً تَأْتِي عَلَيْهِ طَهُرَ , وَهَذَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَالَطَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْرَبَ فِيهِ كَلْبٌ ، أَوْ خِنْزِيرٌ فَلَا يَطْهُرُ إِلَّا بِأَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَإِذَا غَسَلَهُنَّ سَبْعًا جَعَلَ أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ تُرَابًا لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِذَلِكَ , فَإِنْ كَانَ فِي بَحْرٍ لَا يَجِدُ فِيهِ تُرَابًا ، فَغَسَلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ تُرَابٍ فِي التَّنْظِيفِ مِنْ أُشْنَانٍ ، أَوْ نُخَالَةٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِأَنْ يُمَاسَّهُ التُّرَابَ ، وَالْآخَرُ : يَطْهُرُ بِمَا يَكُونُ خَلَفًا مِنَ التُّرَابِ وَأَنْظَفَ مِنْهُ مِمَّا وَصَفْتُ ، كَمَا تَقُولُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ.
وَإِذَا نَجَّسَ الْكَلْبُ أَوِ الْخِنْزِيرُ بِشُرْبِهِمَا نَجَّسَا مَا مَاسَّا بِهِ الْمَاءَ مِنْ أَبْدَانِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا نَجَاسَةٌ , وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْجُسْ بِشُرْبِهِ ، فَإِذَا أَدْخَلَ فِي الْمَاءِ يَدًا أَوْ رِجْلًا أَوْ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ لَمْ يُنَجِّسْهُ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَذَرٌ فَيُنَجِّسُ الْقَذَرُ الْمَاءَ لَا جَسَدُهُ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ جَعَلْتَ الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ إِذَا شَرِبَا فِي إِنَاءٍ لَمْ يُطَهِّرْهُ إِلَّا سَبْعُ مَرَّاتٍ ، وَجَعَلْتَ الْمَيْتَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ أَوِ الدَّمَ طَهَّرَتْهُ مَرَّةٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَثَرٌ فِي الْإِنَاءِ ؟ قِيلَ لَهُ : اتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
رقم الحديث: 7
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال البخاري ماعدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا. رقم الحديث: 8
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال البخاري ماعدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا.
رقم الحديث: 9
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ " .
الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال البخاري ماعدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْنَا فِي الْكَلْبِ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ الْخِنْزِيرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَرٍّ مِنْ حَالِهِ لَمْ يَكُنْ فِي خَيْرٍ مِنْهَا ، فَقُلْنَا بِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ.
وَقُلْنَا فِي النَّجَاسَةِ سِوَاهُمَا . رقم الحديث: 10
(حديث مرفوع) بِمَا أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ ، تَقُولُ : سَمِعْتُ جَدَّتِي أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ، تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَ : " حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ " .
الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال البخاري ماعدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا. .........................................
*اللهم احشرنا مع نبيك الكريم... | |
|